مرسوم رقم 68-224
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 22468- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لأعوان النظام العمومي . 770
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 12
يدرج في سلك أعوان النظام العمومي طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 حراس الامن المرسمون بتاريخ أول يوليو سنة 1962 ، وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسى القديم وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 0