مرسوم رقم 68-224
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 22468- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لأعوان النظام العمومي . 770
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 10
تحدد النسبة القصوى لأعوان النظام العمومي القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 1/100 من عدد الموظفين التابعين لميزانية السلك