مرسوم رقم 68-223
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-223 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لرقباء النظام العمومي (استدراك) . 465
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 9
تحدد النسبة القصوى لرقباء النظام العمومي القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 1/100 من الموظفين التابعين لميزانية السلك