المادة 4
تحدد كيفيات تنظيم المسابقات بموجب قرار الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص | وزير الداخلية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية لرقباء النظام العمومي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه 6 -1 وبمقتضى المرسوم رقم 21668- المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الامن الوطني ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى :