الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 12
يدرج في سلك رقباء النظام العمومي وضمن نفس الشروط المطبقة على الاعوان الموظفين في نطاق المرسوم | رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، العرفاء - الموظفون في نطاق المرسوم رقم 30662 المؤرخ في 19 مارس سنة 1962 الذين تابعوا تمرين تكوين منظم عملا بالمرسوم رقم 62-506 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمحرزين على شهادة الاهلية للقيادة من الدرجة الأولى ، ثم يرسمون فيه مع مراعاة تطبيق أحكام المادتين 5 و 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 بالدرجة الأولى من سلك رقباء النظام العمومي ابتداء من تاريخ تعيينهم وبعد استكمال | شروط الاقدمية ..
تحسب الاقدمية المكتسبة ابتداء من تاريخ ترسيمهم للترقية من درجة الى أخرى في السلم المنصوص عليه في المادة أعلاه