مرسوم رقم 68-223
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-223 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لرقباء النظام العمومي (استدراك) . 465
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 11
يدرج في سلك رقباء النظام العمومي طبقا للمادة لا من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر 70 الجريدة الرسمية الملجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 العرفاء المرسمون بتاريخ أول يوليو سنة 1962 وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم القديم •