الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يرسم مفتشو الشرطة المتمرنون بعد 12 شهرا من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة الاهلية للوظيفة ، تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 المشار اليه أعلاه لجنة ترسيم يحدد تشكيلها التنظيمي بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه واذا لم يقرر الترسيم فيمكن أما أن يستفيدوا ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، من تمديد التمرين لسنة واحدة ، واما أن يعادوا الى سلكهم الاصلى أو يسرحوا