مرسوم رقم 68-221
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-221 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الشرطة • 766
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يعتبر مفتشو الشرطة موظفين عاملين في أسلاك الامن العمومى وشرطة الاستعلامات والحدود والشرطة القضائية ومصالح تحقيق الشخصية
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-143 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
المادة 2 : يوضع مفتشو الشرطة في وضعية موظفين عاملين لأجل ممارسة الوظائف المدرجة في المادة الاولى »