مرسوم رقم 68-221
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-221 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الشرطة • 766
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 15
يمكن ادراج مفتشى الشرطة الموظفين في نطاق المرسوم رقم 62 306 المؤرخ في 19 مارس سنة 1962 والقائمين بوظيفتهم بتاريخ أول يناير سنة 1967 ولغاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، في سلك مفتشى الشرطة ضمن الشروط المقررة في المادة السابقة اذا نجحوا في اختبارات امتحانات أهلية التكوين المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه ..