الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
يدرج في سلك مفتشى الشرطة وفي الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه ، مفتشو الشرطة الذين تم توظيفهم ضمن نطاق المرسوم رقم 62-306 المؤرخ في 19 مارس سنة 1962 والناجحون في اختبارات تمرين التكوين المنظم وفقا للمرسوم رقم 62-506 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 وذلك بتاريخ نشر هذا المرسوم .
ثم يرسمون ابتداء من تاريخ تعيينهم بصفة مفتشى شرطة من الدرجة الاولى بعد استكمال شروط الاقدمية • تحسب الاقدمية المكتسبة ابتداء من تاريخ ترسيمهم للترقية من درجة الى أخرى في السلم المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه