الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يرسم الضباط المتمرنون في الشرطة بعد تمرين لمدة 12 شهرا اذا وردت أسماؤهم في قائمة الاهلية للوظيفة التي تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه ، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها التنظيمي بموجب القرار المنصوص عليه في المادة أعلاه واذا لم يقرر الترسيم ، فيمكن أن يستفيدوا ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، من تمديد التمرين لسنة واحدة ، أو يسرحوا ، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966