الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف ضباط الشرطة بمهمة متعددة الانواع ويرتبون تحت سلطة محافظى الشرطة أو الملازمين الأولين في الشرطة ويساعدونهم في ممارسة وظائفهم ويمكن أن يحلوا محلهم ، فيما عدا الاحوال التي ينص فيها القانون صراحة على تدخل محافظ الشرطة أو الملازم الاول في الشرطة .
ويمكن علاوة على ذلك أن يتولوا تسيير فرق شرطة الاستعلامات الوطني ، والقيام عند الاقتضاء بوظائف تكوين الاطارات والتعليم في وحدات الهيئة الوطنية للامن والهيئات الحضرية للامن العمومي ، وكذلك مدارس الشرطة .
ويمكن علاوة على ذلك أن يتولوا تسيير فرق شرطة الاستعلامات والحدود ودائرات الامن العمومي ذات الاهمية البسيطة ، وبصفة استثنائية وعند ضرورة المصلحة ، فرق الشرطة القضائية