الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
يدرج في سلك ضباط الشرطة المؤسس بموجب هذا المرسوم وذلك عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 ، الضباط المعاونون في الشرطة والمرسمون أو المتمرنون وكذلك الموظفون طبقا للمرسوم رقم 62-506 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والناجحون في اختبارات امتحان مهني مفتوح بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الداخلية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، ثم يرسمون فيه بمجرد قيامهم بثلاث سنوات من التمرين بهذه الصفة منها سنتان في مدرسة الشرطة ، وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية