الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
يدرج في سلك ضباط الشرطة ، ضمن نفس الشروط المطبقة على الموظفين المعينين في نطاق المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، ضباط الشرطة | والضباط الرئيسيون للشرطة الموظفون طبقا للمرسوم رقم 62 306 المؤرخ في 19 مارس سنة 1962 والناجحون في - تمرين التكوين المنظم عملا بالمرسوم رقم 62-506 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، ويرسمون فيه مع مراعاة تطبيق أحكام المادتين 5 و 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، في الدرجة الاولى من سلم ضباط الشرطة المؤسس بموجب هذا المرسوم ، ابتداء من تاريخ تعيينهم وبعد استكمال شروط الاقدمية و تحسب الاقدمية المكتسبة ابتداء من تاريخ ترسيمهم للترقية من درجة الى أخرى في السلم المنصوص عليه في المادة أعلاه