مرسوم رقم 68-220
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-220 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص السلك الموظفين القنصليين للشؤون الخارجية 746
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 11
يدرج في سلك ضباط الشرطة المؤسس بموجب هذا المرسوم ، ضباط الامن والضباط الرئيسيون للأمن والمرسمون بتاريخ أول يوليو سنة 1966 عملا بالمادة من المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وذلك بعد اعادة تصنيفهم 766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم