الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يعين الملازمون الاولون في الشرطة والموظفون طبقا للمادة 3 أعلاه بصفة متمرنين ، ويرسمون في السلك بعد مدة سنة واحدة من التمرين ، اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول بالوظيفة التي تضعها وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم المحدد تشكيلها التنظيمى بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه • واذا لم يقرر الترسيم ، فيمكن أن يستفيدوا بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، من تمرين لمدة سنة واحدة ، وأما أن يعادوا لسلكهم الاصلى عملا بأحكام المادة من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966