الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يعين محافظو الشرطة على الوجه التالي :
1 - بطريق المسابقة بالاختبارات ، من بين المترشحين الحائزين لبكالوريا التعليم الثانوى والبالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 35 سنة على الاكثر بتاريخ المسابقة
2 - بطريق الامتحان المهني المخصص للملازمين الاولين للشرطة والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارى فيها الامتحان والمكملين في هذا التاريخ خمس سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة • 3 • بطريق الاختيار من بين الملازمين الأولين للشرطة
- والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الاكثر والمحرزين على خمسة عشر سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في أول يناير من السنة الجاري فيها الاختيار ، والمدرجة أسماؤهم في قائمة الاهلية المعدة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمشار اليه أعلاه ووفقا للكيفيات المحددة بقرار وزير الداخلية