الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
يدرج فى سلك الملازمين الأولين في الشرطة ضمن نفس الشروط المقررة للموظفين المعينين في نطاق المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، الضباط الرئيسيون في الشرطة وضباط الشرطة وضباط الامن الرئيسيون الموظفون في نطاق المرسوم رقم 30662 المؤرخ في 19 مارس سنة 1962 والذين تابعوا تمرين التكوين المنظم عملا بالمرسوم رقم 62-506 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والذين توفرت لديهم بتاريخ قبولهم في التمرين شروط الاقدمية في سلك ضباط الشرطة أو سلك معادل له والمفروضة بموجب المادة 3 أعلاه ، ويرسمون في الدرجة الاولى من سلك الملازمين الأولين فى الشرطة ابتداء من تاريخ تعيينهم وبعد توفر شروط الاقدمية ومراعاة تطبيق أحكام المادتين 5 و 7 من المرسوم رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وتحسب الاقدمية المكتسبة من تاريخ ترسيمهم للترقية من درجة الى أخرى في السلم المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه