الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يمكن ترسيم المحافظين الرئيسيين بعد سنة واحدة من التمرين اذا قيدت أسماؤهم في قائمة القبول بالوظيفة التي تضعها وفقا للشروط المحددة بالمادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه ويرسم المترشحون الذين توافق على قبولهم لجنة الترسيم، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 66 المؤرخ في 12 صفر - عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة جديدة واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-139 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
ان المقطع 3 من المادة 8 للمرسوم رقم 68 217 | المؤرخ في 3 ربيع - الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، والمشار اليه أعلاه ، تعدل كما يلى