مرسوم رقم 68-217
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-217- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمحافظين الرئيسيين 760
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
ان المحافظين الرئيسيين المحرزين على الدرجة التاسعة من رتبتهم والقائمين على رأس مصلحة مركزية أو عمالية ، يحوزون صفة محافظ قسم • ويعتبرون مؤهلين لشغل الوظائف العليا وفقا للشروط المحددة بالمرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والتي يكون أمر التعيين | فيها متروكا لمقرر السلطة السياسية