مرسوم رقم 68-217
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-217- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمحافظين الرئيسيين 760
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يكلف المحافظون الرئيسيون بادارة المصالح المركزية العاملة أو المصالح العمالية للامن الوطني وبتنسيقها ومراقبتها ويتولون مسؤوليات المصالح التقنية والادراية القارة وقيادة مجموعات السلك الوطني للأمن ويجوز تكليفهم بمهام التفتيش ذات الصبغة الادارية أو التقنية ويمارسون اختصاصات القضاة في المسائل الادارية والقضائية المخولة لهم بموجب القانون