الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
يدرج لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 في سلك المحافظين الرئيسيين ، المحافظون الرئيسيون والرواد الرئيسيون ورواد المجموعة ورواد محافظى الامن ورواد حراس الامن المرسمون في تاريخ أول يوليو سنة 1962 وذلك عملا بالمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر - عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة تصنيفهم 762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة المنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم