مرسوم رقم 68-216
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 21668- مؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الأحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الامن الوطني • 0758
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
مع مراعاة الاحكام الخاصة والمنصوص عليها في القوانين الاساسية الخاصة ، لا يجوز أن يعين أحد في وظيفة ما من وظائف المصالح الخاصة بالامن الوطني :
اذا لم يكن حائزا للجنسية الجزائرية منذ خمس سنوات على الاقل ،
- اذا لم يكن معترفا بأهليته للخدمة الفعلية ليلا ونهارا ، اذا لم تكن قامته تبلغ على الاقل 66را م وحدة بصره 15/10 بالنسبة لعينيه وعلى أن لا تكون حدة البصر بالنسبة لعين واحدة ، أقل من 7/10
4 - اذا لم يكن ذكرا