مرسوم رقم 68-216
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 21668- مؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الأحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الامن الوطني • 0758
الفصل الاول — أحكام تنظيمية
المادة 4
لا تشاور اللجنة التقنية المتساوية الاعضاء | أخذ رأى اللجنة المذكورة .
للامن الوطنى الا في حالة وضع أو تعديل القواعد الخاصة بالقوانين الاساسية التي يخضع لها الموظفون