مرسوم رقم 68-216
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 21668- مؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الأحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الامن الوطني • 0758
الفصل الاول — أحكام تنظيمية
المادة 3
ينتخب ممثلو الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء بالاقتراع السرى وبالاغلبية النسبية من قبل الموظفين العاملين أو الملحقين تحدد كيفيات تنظيم الاقتراع بموجب مرسوم • للجمهورية الجزائرية 759 ويضع وزير الداخلية بالاستناد إلى هذه الجداول التحضيرية وبترتيب الاستحقاق جدول الترقية الذي يرفع للجنة الوطنية المتساوية الاعضاء .
يصدر وزير الداخلية جدول الترقية بموجب قرار ، بعد