الفصل الاول — أحكام تنظيمية
المادة 2
تحدث اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك موظفي المصالح العاملة في الامن الوطنى بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الداخلية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية طبقا لأحكام المرسوم رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 0 ويمكن أن تخول الاختصاص على المستوى الوطني أو العمالي أو الخاص بعدة عمالات .
الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية