مرسوم رقم 68-216
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 21668- مؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الأحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الامن الوطني • 0758
الفصل الخامس — التأديب
المادة 27
يحظر كل تواطؤ على توقيف الخدمة وكل عمل جماعي مخالف للنظام ، ويمكن أن يعاقب عليه بقطع النظر عن الضمانات التأديبية