مرسوم رقم 68-216
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 21668- مؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الأحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الامن الوطني • 0758
الفصل الرابع — الواجبات
المادة 22
يتعين على موظفى الامن الوطني أن يخبروا وزير الداخلية عن المهنة التي تمارسها زوجاتهم ، ويجوز لوزير الداخلية أن يعذرهم بأن تكف زوجاتهم عن مزاولة المهنة اذا كانت تمس حريتهم أو وظيفتهم واذا كان سبب عدم التوافق بين مهنتى الزوجين لا يزال قائما بعد انقضاء المهلة المحددة في الاعذار المبلغ للموظف ، يتخذ وزير الداخلية كل اجراء خاص بالحفاظ على مصالح الخدمة ، بعد أخذ رأى اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء .