الفصل الرابع — الواجبات
المادة 21
يجب على موظف الامن الوطني الذي يعقد زواجا ما أن يقدم قبل اجراء العقد بشهرين على الاقل ، تصريحا الى وزير الداخلية مرفقا بشهادة الميلاد الخاص بالزوجة المقبلة وأن يبين كتابيا عند اللزوم المهنة التي تزاولها هذه الاخيرة وعندما تكون الزوجة التي سيعقد عليها من جنسية أجنبية يجب على موظف الامن الوطنى أن يطلب الاذن بعقد الزواج من وزارة الداخلية ويجب أن يقدم الطلب قبل ثلاثة أشهر على الاقل من ابرام عقد الزواج . ويتعين على الادارة أن تجيب على الطلب في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ ايداعه وعند انقضاء هذه المهلة مع سكوت الادارة يعتبر المعنى محررا من التزام الحصول على الاذن بعقد الزواج مع الزوجة الاجنبية ...
واذا رفض الاذن في مهلة الثلاثة أشهر المذكورة أعلاه ، يتخذ وزير الداخلية كل اجراء خاص بالحفاظ على مصالح الخدمة ، بعد أخذ رأى اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء .