مرسوم رقم 68-216
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 21668- مؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الأحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الامن الوطني • 0758
الفصل الرابع — الواجبات
المادة 20
يستحق موظفو الامن الوطني يوما واحدا للراحة في كل أسبوع ، يمنح لهم من قبل رئيس المصلحة مع مراعاة المتطلبات الخاصة بالخدمة ويجوز بصفة استثنائية تحويل هذه الراحة الى أسبوع تال اذا اقتضت فائدة المصلحة ذلك ويترتب على خدمات يوم العطلة الحق في يوم راحة تعويضي