مرسوم رقم 68-216
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 21668- مؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الأحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الامن الوطني • 0758
الفصل الرابع — الواجبات
المادة 19
يجوز أن يدعى موظفو الامن الوطني للقيام بوظيفتهم في النهار وفي الليل وخارج الاوقات الاعتيادية المحددة لمدة العمل الاسبوعي تعوض الساعات المتممة خارج مدة العمل الاسبوعي ، بمثلها من المدة ، تمنح للراحة في أقرب الآجال الموافقة لاحتياجات المصلحة .