مرسوم رقم 68-216
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 21668- مؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الأحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الامن الوطني • 0758
الفصل الرابع — الواجبات
المادة 18
ماعدا حالة ضرورة الخدمة ، يجوز نقل موظفى الامن الوطني بعد استمرارهم في نفس الوظيفة مدة ثلاث سنوات متعاقبة يقرر النقل والتعيين في حركة التنقلات العامة التناوبية والمحددة خلال النصف الأول من السنة والتي تطبق في الربع الثالث من السنة . 760 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه يتم النقل بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء .