مرسوم رقم 68-216
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 21668- مؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الأحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الامن الوطني • 0758
الفصل الرابع — الواجبات
المادة 16
يجب على موظفى الامن الوطني أن يخدموا أثناء وجودهم في السلك خلال مدة سنتين على الاقل في مصلحة الشرطة التابعة لعمالتى الصحراء وفي المناطق المحرومة التي ستحدد قائمتها بموجب قرار وزير الداخلية .