مرسوم رقم 68-216
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 21668- مؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الأحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الامن الوطني • 0758
الفصل الرابع — الواجبات
المادة 12
يسهم موظفو الامن الوطنى في حفظ النظام العمومي ، ومن الواجب عليهم أن يتدخلوا من تلقاء أنفسهم ، لمعونة ومساعدة كل شخص متعرض للخطر ، ولقمع كل عمل من شأنه أن يخل بالنظام العمومى . ولا يتحللون من الالتزامات بعد اتمام الساعات العادية للخدمة ويعتبرون قائمين بالخدمة في جميع الحالات التي يتدخلون فيها من تلقاء أنفسهم خارج الساعات العادية للخدمة •