مرسوم رقم 68-216
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 21668- مؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الأحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الامن الوطني • 0758
الفصل الثالث — التنقيط والترقية
المادة 10
يوضع جدول الترقية الخاص بموظفى الامن الوطنى ضمن الشروط الواردة بعده :
توضع جداول تحضيرية بالنسبة للموظفين في العمالات بعد أخذ رأى اللجنة العمالية المتساوية الاعضاء عند الاقتضاء |