مرسوم رقم 68-215
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-215 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للكتاب العامين للبلديات . 756
الفصل الثالث — المرتب
المادة 9
يدرج سلك الكتاب العامين للبلديات في السلم رقم 13 المنصوص عليه فى المرسوم رقم 13766 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم