الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يمكن أن يرسم الكتاب العامون للبلديات بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم فى قائمة القبول بالوظيفة التي تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 - 1 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم المشكلة من :
- المدير العام للجماعات المحلية ، رئيسا ثلاثة رؤساء مجالس شعبية بلدية يعينهم وزير الداخلية ، ثلاثة أعضاء من السلك العمالى يعينهم وزير الداخلية .
يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم.
في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه .
من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدى للبلدية الجارى من بين رؤساء الاقسام والمتصرفين الملحقين بصفة | تعيينهم فيها وذلك بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم 2 كتاب عامين ، وذلك بعد سنتين من الخدمة بهذه الصفة
3 - بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 25 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر والحائزين لشهادة من الليسانس في الحقوق أو الشهادة معادلة لها 4 بطريق الامتحان المهني المخصص للملحقين الاداريين - البالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة الجارى فيها الامتحان والمكملين في هذا التاريخ سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
ه بطريق الاختيار من بين الملحقين الاداريين البالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الأكثر في أول يناير من نفس السنة والمكملين بنفس التاريخ 15 عاما من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، والمقيدين في قائمة الاهلية المعدة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ووفقا للكيفيات التي يقررها وزير الداخلية •