الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين الكتاب العامون للبلديات الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه متمرنين ، بموجب قرار رئيس المجلس الشعبي البلدى للبلدية التي تشغلهم ويتممون مدة سنة واحدة من التمرين ..
رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 - يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم ، فيمكن بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك أن يستفيدوا من تمديد التمرين لسنة جديدة ، أو يسرحوا مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966