الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
لا يمكن أن تتجاوز نسبة الكتاب العامين للبلديات والجارى تعيينهم على أساس الفقرتين 4 و 5 من المادة 3 أعلاه ، وعلى التوالى ، حدود 30 و 10 بالمائة من الموظفين المعينين على أساس الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة المذكورة • المادة ه : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك يصدره الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الداخلية .
وينشر هذا الاخير بطريق الالصاق قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين فيها