مرسوم رقم 68-215
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-215 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للكتاب العامين للبلديات . 756
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
يعين الكتاب العامون للبلديات : 1 2 من بين تلامذة المدرسة الوطنية للادارة ، للجمهورية الجزائرية 757