الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
يدرج في سلك الكتاب العامين للبلديات ، 758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه وبقصد تأسيسه الاولى ، الموظفون البلديون الحائزون على الاقل لشهادة من الليسانس أو شهادة معادلة لها ، وذلك ضمن الشروط التالية : 1 يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون الحائزون بتاريخ أول يناير سنة 1967 لشهادة من الليسانس أو شهادة معادلة لها ، وذلك اذا كانت طريقة لخدمتهم مرضية واذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1966 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة ، وعند الاقتضاء بالاقدمية السابقة لتاريخ احرازهم الشهادة التي تمكن من ادراجهم بصفة كتاب عامين للبلديات • وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة إلى أخرى في سلم الكتاب العامين للبلديات ، ثم يرسمون فيه اذا كانت طريقة عملهم مرضية بمجرد أن يكملوا سنة واحدة من الخدمات الفعلية ب يرسم في أول يناير 1967 الموظفون الناجحون في امتحانات السنة الثانية أو السنة الثالثة من الليسانس في الحقوق بتاريخ أول يناير سنة 1967 والموظفون الحائزون لشهادة معترف بمعادلتها ، وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1964 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بثلاث سنوات ، وعند الاقتضاء ، بالاقدمية السابقة لتاريخ احرازهم الشهادة التي تمكن من ادراجهم بصفة كتاب عامين للبلديات وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1964 فيدرجون في سلك الكتاب العامين للبلديات ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد أن يكملوا ثلاث سنوات من الخدمات الفعلية .
ج - يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون الناجحون في امتحان السنة الاولى من الليسانس في الحقوق أو الحائزون لشهادة معادلة لها وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1963 .
ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بأربع سنوات ، وعند الاقتضاء بالاقدمية السابقة لتاريخ احرازهم الشهادة التي تمكن من ادراجهم بصفة كتاب عامين للبلديات . وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1963 فيدرجون في سلك الكتاب العامين للبلديات ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد أن يكملوا أربع سنوات من الخدمة الفعلية