مرسوم رقم 68-215
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-215 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للكتاب العامين للبلديات . 756
الفصل الرابع — : أحكام خاصة
المادة 10
تحدد النسبة القصوى للكتاب العامين للبلديات الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 20 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك • بيد أن هذه النسبة المئوية المحددة في الفقرة السابقة لا تحسب بالنسبة للكتاب العامين الملحقين في أسلاك المتصرفين ورؤساء الاقسام