مرسوم رقم 68-214
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-214- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين 755
المادة 6
تصدر فيما بعد قرارات مشتركة من وزير الداخلية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، تحدد بموجبها كيفيات تعميم أحكام المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، على اللجان | للجمهورية الجزائرية Voo المتساوية الاعضاء لموظفى البلدية ، والتي لا تتوافق مع الاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم ، وانتخاب أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء .