المادة 24
يسير صندوق التعويض وفقا للشروط المنصوص عليها في النظام الجارى به العمل وتنشأ لجنة عليا تكلف باعطاء رأيها في المسائل المتعلقة.
بصندوق التعويض ، لدى الهيئة المكلفة بتسيير هذا الصندوق .
وتؤلف هذه اللجنة من :
- مستشار للغرفة الاجتماعية للمجلس الاعلى ، رئيسا ،
- المدير العام للجماعات المحلية في وزارة الداخلية ،
- المدير العام للصندوق الوطني للادخار والاحتياط أو ممثله .
ممثل الوزارة المالية ،
- أربعة رؤساء أو نواب رؤساء للمجالس الشعبية البلدية يعينون لمدة ثلاث سنوات من طرف وزير الداخلية ، أربعة ممثلين للموظفين البلديين ، يعينون لمدة ثلاث سنوات من طرف وزير الداخلية بناء على اقتراح الاتحاد العام للعمال الجزائريين يضع المدير العام للصندوق الوطنى للادخار والاحتياط تقريرا سنويا يرسله الى وزير الداخلية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية والتخطيط حول تسيير الصندوق وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية