مرسوم رقم 68-214
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-214- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين 755
المادة 14
تعد قوائم الاهلية ضمن الشروط التالية :
يبدى كل رئيس مجلس شعبي بلدي اقتراحاته بالنسبة للموظفين الموضوعين تحت سلطته ويضع وزير الداخلية ، أو عامل العمالة ، حسب الحالة مشروع قائمة الاهلية ويصدر القائمة النهائية للأهلية بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة