مرسوم رقم 68-214
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-214- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين 755
المادة 10
يصدر التعيين في مختلف البلديات من طرف وزير الداخلية أو عامل العمالة وذلك حسب اختيار المترشحين، وذلك مع مراعاة ترتيب الاستحقاق المعد للدخول في السلك ان الموظفين البلديين المرتبين في وضع موظف غير عامل ، يبقون مرتبطين بالنسبة لتسييرهم بالبلدية التي جرى تعيينهم فيها قبل ذلك