الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 8
تحدد النسبة القصوى لأعوان المكتب الذين يمكن ادراجهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية كل سلك بيد أنه لا يدخل في الحساب فيما يتعلق بالنسبة المئوية المحددة في الفقرة السابقة ، أعوان المكتب المدرجين في أحد الاسلاك الخاضعة لهذا المرسوم ..
و تحدد عند اللزوم بموجب قرارات مشتركة صادرة عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزراء المعنيين ، كيفيات ادراج الاعوان غير المرسمين والقائمين بوظيفتهم في 1 يناير سنة 1967 ، في أسلاك أعوان المكتب ..