الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يمكن ترسيم رؤساء الاقسام بعد مدة التمرين ، اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها وفقا للشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 لجنة الترسيم المشكلة من :
- المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية ، رئيسا ،
- أعضاء في السلك العمالي .
يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم .
في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه ، وذلك بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-1370 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم .
في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 754 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه أدناه وذلك بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لوزير الداخلية ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك أما أن يمنح المعنى تمديد التمرين لسنة جديدة أو أن يسرحه بعد مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 •