الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 5
يعين أعوان المكتب الموظفون تطبيقا للمادة 3 | المواد بعده أعلاه بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تقرر بعد الاطلاع على تقرير الرئيس السلمى للمعنى ، من قبل لجنة الترسيم التي يتم تشكيلها التنظيمى بموجب القرار | المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه بموجب قرار السلطة المختصة بالتعيين ، وذلك بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 | صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • واذا لم يقرر الترسيم ، فيمكن لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك 6 اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966