مرسوم رقم 68-212
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-212 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك أعوان المكتب 751
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
يدرج في سلك رؤساء الاقسام تطبيقا للمادة من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 رؤساء الاقسام المرتبون في أحد الاوضاع المنصوص عليها في القانون الاساسي العام للوظيفة العموميه والقائمين بوظيفتهم في تاريخ أول يناير سنة 1967 وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة المنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966